عبد الكريم الرافعي
301
فتح العزيز
وفيما إذا صلى منفردا فأعاد فالفرض منهما ماذا فيه قولان الجديد وبه قال أبو حنيفة واحمد أن الفريضة هي الأولى لما سبق من الحديث ( 1 ) والقديم أن الفريضة أحدهما لا بعينها والله تعالى يحتسب بما شاء منهما وربما قيل يحتسب بأكملهما ويروى هذا القول عن الاملاء وبه قال مالك ووجه بأنه